الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الخصوص

صفحة 173 - الجزء 1

باب الخصوص

  (١٠٤) فصل التخصيص إخراج بعض ما تناوله العام. والمخصُوص العام الْمُخْرَج بعضه، وقد يطلق الخاص عليه. والمخَصَّص - بالفتح - البعض الْمُخْرَج، وقد يطلق على الباقي بعد الإخراج. والمُخَصِّص - بالكسر -: المخْرِج - بكسر الراء.

  وقد يطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مدلوله، وإن لم يكن عاماً، كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة، والمسلمين لمعهودين.

  ولا يمنع إيهامه للبَدَا في الطلب، وللكذب في الخبر مِنْ وُقُوعِه في كلام الشارع؛ لكشف التخصيص عن عدم إرادته لذلك، خلافاً لشذوذ فيهما. ولقوم في الخبر.

  وفُرِقَ بينه وبين النَّسْخ بوجوه، أوضحها: أن النسخ يجب فيه التراخي، وأنه يكون لكل ولبعض بخلاف التخصيص. والتحقيق أنه نوع من التخصيص خاص بالأزمان بخلاف غيره من أنواعه، فيكون في الأزمان والأعيان وغيرهما، فكل نسخ تخصيص ولا عكس.