الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الإجماع

صفحة 245 - الجزء 1

باب الإجماع

  هو لغة: العزم، والاتفاق. واصطلاحاً: قسمان: عام، وخاص.

  فالعام: إجماع الأمَّة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من الأمة في زمن مّا على أمر مّا.

  ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر. ومن يرى أنه لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر، وجواز اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، يزيد: لم يسبقه خلاف مستقر.

  والخاص: إجماع العترة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من العترة، كذلك.

  والإجماع ممكن عقلاً من الصحابة وغيرهم اتفاقاً.

  واختلف في وقوعه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور): أنه قد وقع مطلقاً، وقيل: لم يقع مطلقاً. (المنصور، والإمام، والرازي، وأحد قولي أحمد): وقع من الصحابة دون غيرهم. (المؤيد، والإمامان، والأمير الحسين): ومن الأربعة فقط.