باب الإجماع
صفحة 245
- الجزء 1
باب الإجماع
  هو لغة: العزم، والاتفاق. واصطلاحاً: قسمان: عام، وخاص.
  فالعام: إجماع الأمَّة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من الأمة في زمن مّا على أمر مّا.
  ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر. ومن يرى أنه لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر، وجواز اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، يزيد: لم يسبقه خلاف مستقر.
  والخاص: إجماع العترة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من العترة، كذلك.
  والإجماع ممكن عقلاً من الصحابة وغيرهم اتفاقاً.
  واختلف في وقوعه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور): أنه قد وقع مطلقاً، وقيل: لم يقع مطلقاً. (المنصور، والإمام، والرازي، وأحد قولي أحمد): وقع من الصحابة دون غيرهم. (المؤيد، والإمامان، والأمير الحسين): ومن الأربعة فقط.