[أنواع المرجحات]
  وفائدته: العمل على أرجحهما.
  وهو جائز واقع إجماعاً، ورواية منعه عن (أبي عبد الله) باطلة.
  وإنما يصار إليه عند تعذر الجمع بوجه ما، من نسخ، أو تخصيص، أو غيرهما. ويمتنعان في القطعيين عقليين أو شرعيين، فالتعادل؛ لاستحالته بين القواطع، والترجيح؛ لأنه فرع التعارض. وفي القطعي والظني؛ لانتفاء الظن معه. ووجوه الترجيح ليست بقاطعة، بل هي محل اجتهاد تختلف بحسب اختلاف المجتهدين.
  ويكون الترجيح بين منقولين، كنصين، أو معقولين كقياسين، أو معقول ومنقول كنص وقياس، ثم المنقول إن أوصل إلى تعريف أمر مفرد كماهية الصلاة ونحوها، فهو الحد الشرعي، وإن أوصل إلى تعريف أمر مركب فهو الدليل الشرعي، وتَقَدُّم الأول على الثاني طبعاً، يقتضي تقديمه عليه وضعاً، لكن لما كان معظم الترجيح في الثاني قُدِّم.
[أنواع المرجحات]
  (٢٩٦) فصل فالمنقولان يكون الترجيح بينهما في: السند، والمتن، والحكم، وفي أمر خارج.