باب الناسخ والمنسوخ
صفحة 227
- الجزء 1
باب الناسخ والمنسوخ
  (١٣٩) فصل النسخ لغة: حقيقة في الإزالة، عند (أبي هاشم، وأبي الحسين، والقاضي جعفر، والجويني، والرازي)، مجاز في النَّقل. وعكَّس (البُسْتِي - من أصحابنا - والقفَّال، والحنفية). وقال جمهور (أئمتنا، وبعض المعتزلة، والأشعرية): مشترك بينهما. وتوقف بعضهم.
  واختلف فيه بعد استعمال الشرع له، فقيل: باق على معناه اللغوي من غير أن يكون منقولاً عنه إلى معنى آخر، كنقل الصلاة. (المنصور، وأبو عبد الله، والقاضيان، والحاكم): بل منقول عنه بالشرع. (أبو هاشم، والشيخ): منقول إليه مع ملاحظة معناه اللغوي.
  واصطلاحاً: بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل. فهو بيان لا رافع عند (أئمتنا، والمعتزلة، والجويني، والرازي، والاسفراييني)، وعكّس (الغزالي، والباقلاني، وغيرهما).