الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[المخصصات المختلف فيها]

صفحة 185 - الجزء 1

  والثالث: القياس، واختلف في تخصيص العموم القطعي به، فجوزه (أئمتنا، والفقهاء الأربعة، والجمهور) مطلقاً، ومنعه (أبو علي، وبعض الفقهاء) مطلقاً. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإلا امتنع، ووافقه (الكرخي) في المنفصل. (ابن سريج): يجوز إذا كان القياس جلياً. (الإمام، والغزالي): محل اجتهاد. وتوقف (الجويني، والباقلاني). ومقتضى كلام (أئمتنا، والمعتزلة) جوازه في العملي لا العلمي إلا بقياس قطعي، فأما الظني فجواز تخصيصه به أظهر. والمختار: أن المسألة ونحوها ظنية، خلافاً (للباقلاني، وغيره).

  والرابع: الإرادة عند (القاسمية، والفريقين)، فيصح تخصيصها لعموم غير الشارع مذكوراً اتفاقاً، ومحذوفاً عند (القاسمية)، خلافاً (للحنفية)، و (للمؤيد، والشافعي) قولان.

[المخصصات المختلف فيها]

  (١١٥) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يخصص العام بوروده على سبب خاص مطلقاً، خلافاً (لبعض السلف، ومالك، والشافعي، وأبي بكر الفارسي)، وهو نص في السبب ظاهر في غيره، كقوله ÷