[الطرق الفاسدة لإثبات العلة]
  شبهيَّة، بعد ثبوتها بإحدى طرقها المتقدمة؛ أنَّه لا بد لكل حكم تعبدي من علة وجوباً عند (أئمتنا، والمعتزلة)، وعادة عند (الأشعرية)، والنصوص غير وافية، فوجب العمل بها.
  وإذا كان طريقها المناسبة العقلية، سمي: قياس الإخالة، أو إيهامها سمي: قياس الشَبَه، أو التقسيم والسبر سمي: قياس السبر، أو الطرد والعكس سمي: قياس الاطراد.
[الطرق الفاسدة لإثبات العلة]
  (٢٦٣) فصل والطرق الفاسدة في إثبات العلة ست، وهي: قولهم: الدليل على هذه العلة اطرادها في معَلَّلاتها. أو عَجِزَ الخصم عن إبطالها. أو ما ذكرته تعدية، واعتبار لحكم الفرع بالأصل، فيجب قبوله؛ لاندراجه تحت قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أولِي الأبْصَارِ}[الحشر: ٢]. أو يدل على صحتها سلامتها عن علة تعارضها. أو مجاورتها للحكم دون غيرها، أو كونها مسلمة بين الخصمين.
  (٢٦٤) فصل ومفسدات العلة: قطعيَّة وظنية.