[المجتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته]
[المجتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته]
  (٢٦٧) فصل والمجتهد: المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ولو غير إمام، خلافاً (للإمامية)، أو من غير العترة خلافاً (لظاهر قول الهادي، والناصر).
  والمُجْتَهَد فيه: الحكم الشرعي العملي الظني. (أبو الحسين): بل ما اختلف فيه المجتهدون من مسائل الشرع، ويتميز عن غيره بأن كلاً فيه مصيب على الأصح، وأنه يسوغ فيه التقليد، وأنه لا ينقض الاجتهاد فيه بالاجتهاد.
  وعلوم الاجتهاد المطلق:
  (أصول الدين) - خلافاً (للأكثر) - لتوقف صحة الاستدلال بالسمع عليه.
  (وأصول الفقه)، ومنه: القياس، والمراد أركانه، وما يختص بكل منها من الشروط، وخواص العلة. ومُنْكِره الجامع لما عداه من علوم الاجتهاد، قيل: مجتهد، وقيل: ليس بمجتهد. وقيل: إلا منكر الجلي.
  (والكتاب)، والمراد: آيات الأحكام، وهي خمسمائة.
  (والسنة)، والمراد: ما يتعلق بالأحكام، ولا يجب نقلهما.