[التقليد أقسامه وأحكامه]
صفحة 385
- الجزء 1
  القاسم المحلي). وقال (الإمام محمد بن المطهر): يجوز تتبع رخص العترة $ فقط، لغير المقلد.
  ومرجع الفرق - بين تتبع الرخص للهوى، أو لاتباع المفتين - إلى القصد، وهو خفي، وفاعل ذلك مخطئ لا فاسق في الأصح، وقول (المنصور): تتبع الرخص زندقة. متأول.
  (٢٨١) فصل (أئمتنا، والجمهور والمعتزلة، والحنابلة): ولا يجوز خلو الزمان عن مجتهد. (الإمام، والأشعرية، وأكثر الفقهاء): يجوز. (ابن دقيق العيد): لا يجوز مالم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد.
[التقليد أقسامه وأحكامه]
  (٢٨٢) فصل والتقليد: قبول قول الغير بلا مطالبة بحجة، فإن كان في كل مسائله فهو الالتزام، وإلا فلا، فكل ملتزم مقلد ولا عكس.