[توابع الأحكام]
صفحة 111
- الجزء 1
  في عدمه - عِلَّة له كَالإسكار، أو غير علة كالزَّوال - فهو (السبَب). وإنْ أثَّر عَدمه في عدمه ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالوضوء، فهو (الشرط). وإن أثر وجوده في عَدمه، كالأبوة في منع القصاص، فهو: (المانع)، ويأتي تفصيلها في موضعه.
[توابع الأحكام]
  (٤٣) فصل والصحة والبطلان، والحكم بهما أمر عقلي لا شرعي وضعي، خلافاً (للآمدي، والسبكي).
  والصحة في العبَادات عند (الفقهاء وبعض المتكلمين): كون الفعل مُسْقطاً للقضاء. وعند (جمهور المتكلمين): موافقة أمر الشارع. وفي العقود: تَرَتُّب ثمراتها عليها المقصُودة منها. وإنما يوصف بها ما كان له وجهان.
  والبطلان نقيضها بكل من الحدِّين. (الناصر، ومالك، والشافعي): ويرادفه الفساد في العقود. (جمهور أئمتنا، والحنفيَّة): بل هو قسم ثالث.