[وضع الألفاظ وأقسامها ومتعلقاتها]
  وأما فائدته: فالعِلْم بأحكام اللّه.
  وأما استمداده، فمن: (الكلام)، لتوقف الأدلة السمعية الكليَّة على معرفة الصَّانع وصدق المُبَلِّغ. ومن (العربيَّة)؛ لأن الأدلة من الكتاب والسُّنَّة عربية. ومن (الأحكام)، والمراد: تصورها بالحد؛ ليمكن إثباتها أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل، لا حُصُولها، وإلاَّ لزم الدَّور.
  وأما حكمُه: فالوجوب على الكفاية.
  (٢) فصل وينحصر في: الأمر، والنهي، والعموم، والخصوص، والمطلق، والمقيد، والمجمل، والمبين، والظاهر، والمأوَّل، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأفعال، والأخبار، والقياس، والإجتهاد، وصفة المفتي والمستفتي، والحَظْر، والإباحة، والتعارض، والترجيح.
[وضع الألفاظ وأقسامها ومتعلقاتها]
  (٣) فصل وما يَصحُّ المواضَعَة علَيه؛ إِن لم تقع فهو: (المهمل)، وإن وقعت، فهو: (المستعمل)، ويسميان: كلاماً عند (جمهور