(فرع)
  «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢] و {إلاَّ أنْ يَعْفُونَ}[البقر: ٢٣٧] {وَلَكِنْ يُؤآخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانِ}[المائدة: ٨٩].
(فرع)
  فإن ذكرت العلة فقط والحكم مستنبط، نحو: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، وعكسه كالخمر حرام، فقيل: كل منهما إيماء، بناءً على أنه اقتران العلة بالحكم، وإن قُدر أحدهما. وقيل: ليسا بإيماء، بناءً على أنه لا بد من ذكرهما معاً. والمختار وفاقاً (لأكثر المحققين): أن الأول إيماء لا الثاني؛ لأن ذكر علة الحكم كذكره لاستلزامها إياه، كالحل لصحة البيع؛ والعلة الثابتة بالإيماء المناسبَة لحكمها معتبرة اتفاقاً، ولا يشترط - وفاقاً (للجمهور) -: ظهور مناسبتها. ومطلق اعتبارها لا يجوز تغييره، كالغضب، فأما تعيينه من كونه لعينها أو لمعنى تضمنته فيجوز تغييره بأنواع الأدلة.
  (الثالثة): الإجماع، خلافاً (للرازي)، كإجماعهم على أن الصغر علة ولاية المال، فإن كان ظنياً فهي ظنية، أو قطعياً فهي قطعية وإن كان مستنده أمارة. وأمَّا حجة الإجماع فستأتي.