[كون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له]
  وفي الحمل على أحدهما، وإلا فلا، وهو اتفاق.
  ولا بالعادة الجارية بترك بعض مدلوله مثل: حرمة الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر، خلافاً (للحنفية) مطلقاً. و (للرازي) إن جرت في زمنه ÷ وعلمها وقررها أو أُجْمِع عليها لا غير، وليس من ذلك ما نقله عرف اللغة إلى غير معناه الأصلي كالدابة فإنه مخَصَّصٌ بما نقل إليه اتفاقاً.
[كون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له]
  (١١٦) فصل وكل أنواع التخصيص المتصلة والمنفصلة مخصِّصًة بالدفع لا بالرفع، وكذا النسخ في الأصح.
  وَيَقْبَلُه كل عام معنى كالعلة، أو لفظاً، إلا المؤكَّد بما يفيد الشمول إلا بمتصل، وقول بعضهم كل عمومات القرآن مخصوصة إلا: {وَاللهُ بِكُلِّ شَيء عَلِيْمٌ}[البقرة: ٢٨٢]، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا}[هود: ٦]، فيه نظر.