الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[التحسين والتقبيح العقليان]

صفحة 398 - الجزء 1

  الحي ولا مضرة فيه على أحد، كالنابت في غير ملك.

  واختلف فيه، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه مباح عقلاً، كما ذكر، حتى يرد حظر شرعي. بعض (الإمامية، والبغدادية، والفقهاء): بل محظور عقلاً، حتى ترد إباحة شرعية، وتوقَّف (الأشعري، وبعض الشافعية)، بمعنى: لا يُدرى هل هناك حكم أو لا.؟ ثم إن كان هناك حكم فلا يُدرى: هل هو حظر أو إباحة.؟

[التحسين والتقبيح العقليان]

  (٢٩١) فصل واتفقوا على ثبوت حسن الشيء وقبحه عقلاً باعتبارين:

  الأول: بمعنى ملائمته للطبع كالملاذّ، ومنافرته له كالآلام.

  والثاني: بمعنى كونه صفة كمال كالعلم، وصفة نقص كالجهل.

  واختلف في حسن الشيء وقبحه باعتبار ثالث، وهو كونه متعلقاً للمدح عاجلاً والثواب آجلاً، والذم عاجلاً والعقاب آجلاً. فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وغيرهم): أنهما عقليان بذلك أيضاً؛ إذ لا وجه لحسن الشيء وقبحه إلا وقوعه على وجه، في الأصح.

  وقد يستقل العقل بإدراكه، إمَّا بالضرورة كحسن شكر المنعم، وقبح الظلم، أو بالاستدلال كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، وقد لا يستقل بإدراكه كالمحسنات والمقبحات الشرعية، كحسن الصلاة ونحوها وقبح الربا ونحوه.