الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[من صور المجمل]

صفحة 202 - الجزء 1

  «الاثنان فما فوقهما جماعة» يحتمل أنه أراد أنهما جماعة لغة، ويحتمل أنه أراد انعقاد الجماعة بهما، فيجب تأخرهما خلف الإمام كالجماعة. وليس بمجمل وفاقاً (للجمهور)، لحمله على المحمل الشرعي لتجدده؛ ولأنه ÷ لم يبعث لتعريف اللغة. (الإمام، والغزالي): بل مجمل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.

  ومنها: ما له مسمى لغوي ومسمى شرعي، كقوله ÷: «إني إذاً لصائم». وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور) مطلقاً. (الباقلاني): مجمل مطلقاً تفريعاً على ثبوت الحقيقة الشرعية. (الغزالي): مجمل في النهي دون الإثبات لحمله فيه على الشرعي. (الآمدي): ليس بمجمل فيهما؛ إذ يحمل في النهي على اللغوي، وفي الإثبات على الشرعي، فأما ما له مسمى لغوي، ومسمى عرفي، كدابة، فلا إجمال فيه لحمله على العرفي اتفاقاً.