الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الإجماع

صفحة 251 - الجزء 1

  والمختار: أن الحكم المجمع عليه إن كان من فَنِّه أو يتمكن من النظر فيه اعتبر وإلا فلا.

  (١٦٣) فصل ولا يعتبر كافر التصريح وفاسقه إجماعاً.

  واختلف في كافر التأويل وفاسقه، فعند (بعض أئمتنا، وأبي هاشم، وجمهور الأشعرية): يعتبران. وعند (جمهور أئمتنا، وأبي علي، والقاضي): لا يعتبران. (الغزالي): يعتبر الفاسق دون الكافر. وقيل: يعتبر الفاسق في حق نفسه.

  وإذا اختلفت الأمة على قولين ثم كَفَرَت إحدى الطائفتين سقط خلافها، وكان إجماعاً، وكذا إن فسقت، خلافاً (للإمام، وأبي هاشم)، أو ماتت، خلافاً (للإمام، وغيره)، فأما المبتدع بغيرهما فمعتبر. (البصرية): ويوصف المتأول بكونه من الأمة.