[المجتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته]
  (وإجماع الأمة، والعترة $)، والمراد القطعي؛ لئلا يخالفه، وكذا كل قاطع شرعي، ولا يجب نقلها.
  (وقضية العقل)، والمراد بها البراءة الأصلية، ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية، ومتمماتها، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ.
  (والعربية) لغة، وتصريفاً، وإعراباً، وبياناً، ولا بد مع ذلك من ذكاء يتمكن به من استنباط الأحكام.
  ولا يشترط: العدالة، والذكورة، والحُريَّة، ومعرفة فروع الفقه، وأسباب النزول، وسير الصحابة، وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً، والحد والبرهان من المنطق، خلافاً لزاعمي ذلك. وبالغ (بعض متأخري ساداتنا، والفقهاء، والأصوليين) في تبعيد الاجتهاد حتى كادوا يحيلونه، وهو خلاف قول (الجمهور).
  (٢٦٨) فصل وكيفية الاجتهاد في الحادثة: أن يُقَدِّم المجتهد عند استدلاله: قضية العقل المبتوتة، ثم الإجماع المعلوم، ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة، ثم ظواهرهما كعمومهما، ثم نصوص أخبار الآحاد، ثم ظواهرها كعمومها، ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبها،