الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أحكام الفتيا و الاجتهاد]

صفحة 383 - الجزء 1

  خفياً لم يجب، وللمستفتى سؤاله عنه استرشاداً. وإذا أفتاه بمجمع عليه لم يخيره - في القبول إتفاقاً، ولا يخيره في المختلف فيه - بين قوله وبين قول غيره، خلافاً (لأبي الحسين)، فأما إخباره بأن هذا مختلف فيه فجائز اتفاقاً.

  وعلى المستفتي في الأصح سؤال غير المفتي؛ إذا لم تسكن نفسه بفتواه.

  (٢٧٨) فصل ويحرم على غير المجتهد أن يفتي باجتهاد غيره إن كان عامياً لا رَشَدَ له، وإن كان له رشد؛ فعند (المؤيد، وبعض الأصوليين): يجوز مطلقاً. وعند (القاضي، والحفيد): لا يجوز مطلقاً، وقيل: يجوز إذا عدم المجتهد، وقيل: يجوز إن كان مطلعاً على المآخذ، واختاره (ابن الحاجب). فأما الحكاية فتجوز إجماعاً.

  (٢٧٩) فصل والمستفتي إما أن يجد مفتياً في بلده أولا؛ إن لم يجد وجب عليه الخروج في طلبه حتى يجده، وإن وجد فإما أن يجد واحداً أو أكثر، إن وجد واحداً تعين عليه العمل بقوله وسقط عنه الخروج عند (المؤيد بالله، والحاكم، والجويني)، والأظهر من كلام غيرهم رجوعه إلى الأكمل حيث كان.