باب الحظر والإباحة
باب الحظر والإباحة
  ويوصف بهما ما يقع من المكلف المختار غالباً، وهو قسمان: مالا صفة له زائدة على حدوثه، وهو: ما ليس بحسن ولا قبيح، كالفعل اليسير.
  وماله صفة زائدة، وهو: قسمان:
  ما يذم فاعله، وهو: القبيح المحظور، ويكون ضرورياً، كقبح الظلم والكذب الضار، واستدلالياً كقبح الكذب النافع.
  ومالا يذم فاعله، وهو: الحسن، ويكون كذلك. ثم هو أربعة أقسام:
  واجب، وهو: ما يستحق المدح على فعله، والذم على تركه، كقضاء الدين، وشكر المنعم، ورد الوديعة.
  ومندوب، وهو: ما يستحق المدح على فعله، ولا يستحق الذم على تركه، كالإحسان، ومكارم الأخلاق.
  ومكروه، وهو: ما يستحق المدح على تركه، كسوء الأخلاق، وقيل: لا يثبت عقلاً، وهو من الحسن على الأصح، وتسميته مكروهاً مجاز.
  ومباح، وهو: ما لا يُستحق عليه واحد منهما، كالتمشي في البراري، والتظلل تحت الأشجار، والشرب من الأنهار، وتناول ما ينتفع به