[التحسين والتقبيح العقليان]
  (جمهور الأشعرية): بل شرعيان بذلك قالوا: ولو سلم على التنزل أنهما عقليَّان لم يسلم في مسألتين:
  الأولى: وجوب شكر المنعم. وهو جحد للضرورة.
  والثانية: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فلا يُدْرِك العقل فيها بخصوصها جهة حسن أو قبح، وإنما حكمها الوقف كما تقدم.
  وفصَّل (بعض الأشعرية، والحنفيَّة، والحنابلة)، فقالوا: أما حسن الشيء بمعنى كونه متعلقاً للمدح عاجلاً، وقبحه بمعنى كونه متعلقاً للذم عاجلاً فعقليان. وأمَّا حسنه بمعنى كونه متعلقاً للثواب آجلاً، وقبحه بمعنى كونه متعلقاً للعقاب آجلاً فشرعيَّان.
  (٢٩٢) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويجب الدليل على النافي لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري. (بعض الأصوليين): لا يجب فيهما، وقيل: يجب على نافي العقلي دون الشرعي. وإنما يستدل عليه باستصحاب الحال مع انتفاء الأدلة الشرعيَّة المغيرة للنفي الأصلي، أو بقياس الدلالة، واختلف في الإستدلال عليه بقياس العلة، فجوزه (ابن الحاجب وغيره)، ومنعه (الإمام، وغيره).