الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب التعادل والترجيح

صفحة 405 - الجزء 1

باب التعادل والترجيح

  (٢٩٥) فصل الظَّنِّيان المتعارضان؛ إن لم يكن لأحدهما مَزِيَّة على الآخر؛ فهو: (التَّعادل).

  واختلف فيه، فمنعه: (الإمام، وأحمد، والكرخي، وأبو الحسين، والحفيد)، وجوزه: (الجمهور).

  (أبو طالب، والمنصور، والشيخ، وأكثر الفقهاء): وَيطَّرحان، ويوخذ في الحادثة بغيرهما إن وُجِدَ، وإلا رُجِعَ إلى قضية العقل. (الشافعي، والشيخان، والقاضي، والعنبري، والباقلاني): بل يُخَيَّر بين حكمهما.

  ومنشأ الخلاف: هل يجوز خلو واقعة عن حكم شرعي أولا؟ فَمَنْ منعه منع التعادل، ومن جَوَّزَهُ جوز التعادل. (الرازي): ويختلف حال المجتهد على القول بالتخيير، فإن كان اجتهاده لنفسه؛ فله أن يفعل ثانياً غير ما فعله أولاً؛ إذ لا تهمة تطرق إليه في حق نفسه، وإن كان حاكماً فليس له ذلك؛ لما يَعْرِض من التهمة، وإن كان مفتياً خَيَّر المستفتي في العمل بأيهما شاء.

  وإن كان لأحد المتعارضين مزية على الآخر؛ فهو: (الترجيح).

  وحده: تقوية أحد المتعارضين الظنيين على الآخر.