[أنواع المرجحات]
  (٣٠٣) فصل وأما باعتبار أمر خارج، فكالترجيح بكثرة الأصول، وموافقة أكثر القرابة والصحابة، ونحو ذلك.
  (٣٠٤) فصل والمعقول والمنقول يرجح المنقول الخاص الدال بمنطوقه، على المعقول، فأما الخاص الدال بمفهومه فهو درجات متفاوتة قوة وضعفاً وتوسطاً، والترجيح بينها على حسب ما يقع للناظر. والمنقول مع القياس تقدم بيانه.
  (٣٠٥) فصل والحدود السمعية الظنية المتعارضة الموصِلَة إلى التصورات الشرعيَّة، كحدود الصوم والصلاة والزكاة والبيع ونحوها من الماهيات الشرعيَّة، يكون الترجيح بينها باعتبار الحد نفسه، وباعتبار أمر خارج.
  فالأول: كترجيح الذاتي، على العرضي. وما لفظه نص صريح، على غيره. والأعم، على الأخص، وقيل: عكسه، وأمثال هذه مما يقع به الترجيح بين الحدود العقليّة.
  والثاني: كترجيح الموافق لنقل الشرع، على مخالفه. والراجح طريق اكتسابه. والموافق لإجماع العترة الظني. ولقول الوصي. أو لعمل العلماء. أو مقرر حكم الحظر.