[الحكم الوضعي وأقسامه]
[الحكم الوضعي وأقسامه]
  (٤١) فصل (والثاني) الخطاب الْمُعَرِّف للسبب والشرط والمانع، ولا يكون بالإقتضاء أو التخيير، وفائدته سهولة معرفة ما كُلفنا به من فعلٍ أو ترك بنصب المعرِّف علامة لذلك، في كل واقعة بعد انقطاع الوحي، لئلا تخلو أكثر الوقائع من الأحكام، مع ما فيه من حكمة الإختصار، واعترض بعضُ المتأخرين القدماءَ في تسميتهم ما عَرَّف بخطاب الوضع حكماً، وقال: إنما هو علامة الحكم ولا يسمى حكماً. وهو فاسد؛ لأن نصب الشارع له علامة للحكم حكمٌ شرعيٌ، فكما أن وجوب الْحَدِّ حكم شرعي، فنصب الزنا علة له؛ حكم شرعي، فكل واقعة عُرِف حكمها بعلامتها لا بدليلٍ آخر، فللَّه تعالى فيها حكمان: الحكم المعرِّف بها، والحكم عليها بكونها معرِّفة له.
  ويشترط في التكليفي ما لا يشترط في الوضعي، كالتكليف وعِلْم المكلف، ومِن ثَمَّ وجب الضمان على غير المكلَّف، ووقع طلاق السكران ونحو ذلك.
  (٤٢) فصل وانقسام الْمُعَرِّفُ بخطاب الوضع إلى الثلاثة المتقدِّمة بحسب الإستقراء؛ لأنه إن أثَّر وجوده في وجود الحكم، وعدمُهُ