المسألة الأولى:
  على الندب، وإنما تدل على الإباحة ... إلى أن قال: فإذا فعل رسول الله ÷ فعلاً نظرنا هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقرباً به إلى الله تعالى أو لا، فإن لم تدل القرائن على ذلك لم يجب التأسي فيه، وكان من فعله على الإباحة من شاء فعله ومن شاء تركه ... الخ.
  [المؤلف] وجوابه من وجهين:
  الأول: وإن روى الإذن لعثمان الحاكم فلا يلزم الزيدية؛ لمعارضته ما تواتر من الأمر بطرده من المدينة وتكذيب أبي بكر وعمر لعثمان، حيث روي ذلك حتى روي أنهما انتهراه.
  الوجه الثاني: قوله: ألقاه الله على خاطره، فيه من البشاعة ما لا يخفى، هلا قال كما قالت الصحابة: إن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني، والله ورسوله منه بريئان.
  وأما قوله: إن الفعل لا يدل على الوجوب حتى تدل عليه القرائن، فموضعه غير هذا.
  وأما استدلاله على عدم الوجوب بقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ...}[الأحزاب: ٣٧] الآية، فقوله في آخرها: {لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ}[الأحزاب: ٣٧] دليل المراد من الآية، أن فعله مراد به التشريع ورفع الجناح، والآية تدل لسياقها من أول ذكر ذلك، لا على قصة الأمر أو حكاية مجرد الفعل.
  وأما استفهامه عن خلع النعال، فذلك محتمل، والاحتمال دعوى معرفة الموجب له، حيث لم يسألوه تنبيها لهم إن ذلك موضع سؤال عن الحادثة، ولم يخرج استفهامه مخرج الإنكارفيتأتى لك ما ادعيت.
  وأما عدم إخبار عمر على موافقته من جهة أسارى بدر، فقد تركه وشأنه يوم أحد