فصل في الاختيار والكسب
  بكافر؛ لأن سلفنا قالوا: إنهم متأولون.
  [المؤلف] فالجواب عنه: إن أراد أحد الأمرين إن كان إنكارهم لضرورية الدليل مكابرة فكفرهم كفر جحود، وإن تعلقوا بشبهة فكفر تأويل وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل الأصول، أما كون الدليل على عدم تعذيبهم قطعي فمن العقل والنقل، أما العقل فظاهر، وأما من النقل فمتفق عليه في عدم تكليفهم في أنفسهم، وأما بذنب آبائهم فلقوله تعالى: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[النجم: ٣٣] وفي آية: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}[فاطر: ١٨] ولقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}[البقرة: ٢٨٦] بزيادة التاء والزيادة في اللفظ من الحكيم زيادة في المعنى، وهاتان الآياتان محكمتان في مقام بيان لا يجب تأخيره عن مقام البيان، وفي معناها آيات أخر: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦] مع الخبر المتلقى بالقبول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ..»(١).
  وروى أبو طالب الحسني | بسنده إلى عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله ÷ سئل عن أطفال المشركين قال: «هم خدام أهل
(١) تمام الحديث: «وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يصحا» المنتقى لابن الجارود ١/ ٤٦، ٢٠٥، صحيح ابن خزيمة ٣/ ١١٠، ٤/ ٣٤٨، صحيح ابن حبان ١/ ٣٥٥، ٣٥٦، المستدرك على الصحيحين ٢/ ٦٧، الأحاديث المختارة ٢/ ٤١، ٢٢٩، موارد الظمآن ١/ ٣٥٩، ٣٦٠، سنن الترمذي ٤/ ٣٢، ٢٢٥، مجمع الزوائد ٦/ ٢٥١، سنن البيهقي الكبرى ٣/ ٨٣، ٤/ ٣٢٥، ٦/ ٥٦، ٥٧، ٨٤، ٢٠٦، ٧/ ٣٥٩، ٨/ ٤١، ٢٦٤، ٢٦٥، ١٠/ ١٦١، ٣١٧، سنن الدار قطني ٣/ ١٣٨، سنن أبي داود ٤/ ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، السنن الكبرى ٣/ ٣٦٠، ٤/ ٣٢٣، ٣٢٤، سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٨، مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٤، شرح معاني الآثار ٢/ ٧٤، ٢٥٧، معتصر المختصر ١/ ٧١، ٨١، مسند أحمد ١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨.