العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[سمرة بن جندب]

صفحة 270 - الجزء 1

  الأمن لا كما قال، فانظر لغرابة هذا القول كيف جعل محل الأمن خوفاً والعكس، وقد بينا هناك ارتفاع شيوخنا عما ألصق بهم فراجعه.

  [ابن الوزير] قال: فإن قيل: قد ورد في السمع ما يدل على وجوب البيان، فالجواب من وجوه:

  الوجه الأول: إن المراد بذلك بيان ما لم يبينه الله للعامة إلا بواسطة علماء الشريعة من أحكام الفروع وأركان الشريعة وأما العلوم العقلية التي ساوى الله بين الجميع فيها فلا يجب تعلمها؛ لأن ما لم يتعلق بالإسلام من ذلك لا يجب إجماعاً وما يتعلق بالإسلام منه فقد بينه الله تعالى وما بينه لم يجب إعادة البيان ... إلى أن قال: غاية ما في الأمر أن هذا تخصيص للعمومات الموجبة لتعليم الجاهل فهو تخصيص صحيح؛ لأنه تخصيص بالعقل وتخصيص العموم جائز عند العلماء بالقياس الظني كيف بالدليل العقلي. ا ه.

  [المؤلف] أقول: قد سلم ورود السمع بوجوبه ومع ذلك فلا يخلو إما أن يكن الله قد بين لهم معرفته في كتابه أو لا، إن كان الأول وجب تعريفهم وإبلاغهم؛ لأنه مما ينتفع به الناس، ولكون النبي ÷ بلغ الأمة ذلك وهذا بالأولى من تعريف مسائل الفروع لتركب صحتها أو قبولها على المعرفة، أو لم يكن الله تعالى قد بينه لزمك أن القرآن غير كامل وأن النبي ÷ لم يستوف عليهم الحجة وذلك باطل.

  ثانيا: إنه لو لم يجب علينا تعريف العقليات لوجب أن يعد النبي ÷ متكلفاً حيث تلا على مشركي العرب الأدلة المثيرة لدفائن العقول على الوحدانية وعلى أهل الكتاب لكل من