[معرفة الأخبار ووسائطها]
  وأما الحنفية فينظر في النقل عنهم من جواز قبول رواية المجهول مطلقاً، قال في (مرآة الأصول) وشرحها (مرقاة الأصول) من أصول الحنفية في بحث حال الرواة ما لفظه: وهو إن عرف بالرواية فإن كان فقيهاً تقبل منه الرواية مطلقاً سواء وافق بالقياس أو حالته وإن لم يكن فقيهاً كأبي هريرة وأنس فترد روايته إن لم يوافق الحديث الذي رواه قياساً.
  [ابن الوزير] قال: فأقول: يمكن أن يحتج لهما بحجج قرآنية وأثرية ونظرية، أما القرآنية فقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[النحل: ٤٣] فإطلاق هذا الأمر القرآني يدل على وجوب سؤال جميع العلماء إلا ما خصه الإجماع وهو الفاسق المتعمد(١).
  [المؤلف] الجواب عليه: إن الأمر وارد بسؤال أهل الذكر، والمراد بالذكر الصحيح المعهود، ولا يعرف أنه من أهل الذكر إلا بعد معرفة صحة ذكره، وهذا هو الدور، وما استلزم الدور فهو عن الحجة بمعزل.
  [ابن الوزير] قال: الأثر الأول: قول النبي ÷: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ...»(٢) إلخ.
(١) الروض الباسم ١/ ٢١.
(٢) الروض الباسم ١/ ٢١، تمام الحديث: «ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» رواه الإمام زيد بن علي @ في المجموع الفقهي والحديثي: ٢٥٦، برقم (٦٠٠)، وورد في: مجمع الزوائد ١/ ١٤٠، معتصر المختصر ٢/ ١٠٥، مسند الشاميين ١/ ٣٤٤، الفردوس بمأثور الخطاب ٥/ ٤٨٣، ٥/ ٥٣٧، التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢٨، ٥٩، فيض القدير ٤/ ٣٩٠، ٦/ ٣٩٦، الجرح والتعديل ١/ ٣٤١، ٢/ ١٧، ميزان الاعتدال ١/ ١٦٧، لسان الميزان ١/ ٧٧، الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٣١، ضعفاء العقيلي ١/ ٩، ١٠، ٤/ ٢٥٦، الإصابة ١/ ٢٢٥، تكملة الإكمال ٤/ ٢٨٠، تهذيب الأسماء ١/ ٤٥، تدريب =