صلاة النذر
صلاة النذر
  قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...}[المائدة: ١] وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}[الإنسان: ٧].
  وعنه ÷ «من نذر نذراً أسماه فعليه الوفاء به».
  وفي شرح الأزهار لابن مفتاح: عنه ÷ «من نذر نذراً فعليه الوفاء به ومن لم يسم فعليه كفارة يمين».
  وفيه: أيضاً بالحواشي عن جابر بن عبد الله ¥ أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يارسول الله إني نذرت لله ø إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس، زاد في رواية ركعتين، فقال رسول الله ÷: «صلها هنا» ثم عاد عليه فقال: «صلها هنا» ثم عاد عليه فقال: «شأنك إذن» ورواه أبو داود، ورواه من طريق آخر.
  وفيه: أن النبي ÷ قال له: «والذي بعثني بالحق نبياً لو صليتها هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس».
  وفي الدر المنثور: في قوله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}[الإنسان: ٧] قال: كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، وعن مجاهد {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، قال: إذا نذروا في حق الله تعالى، وعن عكرمة {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: كل نذر في شكر.
  قلت: فمن نذر نذراً من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة أو غيرها من الطاعات والقرب إلى الله وجب على الناذر الوفاء بها والوصية بها عند الموت.