المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات،

القاسم بن أحمد المهدي (معاصر)

صلاة الوتر

صفحة 222 - الجزء 1

  وعن أنس كان رسول الله ÷ إذا نزل منزلاً لم يزل يسبح حتى تحل الرحال.

  وفي كنز العمال: إذا نزل أحدكم منزلاً فقال فيه فلا يرحل حتى يصلي ركعتين. عد عن أبي هريرة.

  وفي الإصابة: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تزوج رجل من امرأة عبد الله بن رواحة فسألها عن صنيعه فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين وإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك.

صلاة الوتر

  الوتر من السنن المؤكدة وبعضهم أوجبها، وبعضهم قال: إنها فرض والصحيح الأول وقد بسط الخلاف في البحر وفيه أحاديث كثيرة فعنه ÷ «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر».

  وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله ÷ ثم انتهى وتره إلى السحر.

  وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: كان رسول الله ÷ يوتر بثلاث ركعات لايسلم إلا في آخرهن يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَّ} وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين وقال: إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره.

  ومن المسند: أيضاً حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: أتى رجل فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر