الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 276 - الجزء 1

  المسجد، ثم قال: «يا حذيفة انطلق فأفض عليك من الماء». ثم أقيمت الصلاة فصلى بنا ولم يحدث وضوءاً ولم يغسل يداً.

  الإمام زيد، والمرادي، والأمير الحسين، واللفظ للأمالي: عن علي #: أن النبي ÷ سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟ فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله، ليس في العرق، فلا يغسلا ثوبهما.

  أبو داود، عن عائشة قالت: «ربما اغتسل النبي ÷ من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي وأنا لم أغتسل».

  العلوي: عنه ÷، وعن علي #، و الباقر، وزيد، و جعفر، الرخصة في عرق الجنب والحائض. وفيه: عن علي # أنه كان يستدفئ بامرأته بعدما اغتسل وهي جنب على حالها.

  الإمام أحمد بن سليمان عن أبي هريرة قال: أتيت النبي ÷ وأنا جنب، فمد يده إلي فقبضت يدي عنه وقلت: إني جنب، فقال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس»!