باب الوضوء
صفحة 393
- الجزء 1
باب الوضوء
  وجوبه معلوم من الدين ضرورة والإجماع منعقد على وجوبه، وعليه من الكتاب قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...}[المائدة: ٦] الآية، ومن السنة قوله ÷: «الوضوء شطر الإيمان»، رواه الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين. وعن علي #: «لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا تقبل صلاة إلا بقرآن ولا تتم صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صدقة من غلول»، رواه الإمام زيد، والمرادي.
  وفيها عن علي # وفي الشفاء قال: «توضأ رجل من الأنصار فرآه النبي ÷ وقد بقي جانب من عقبه جافا، فأمره بغسله، فقلت: يارسول الله لو صلى هكذا أكانت صلاته مقبولة؟ فقال: «لا حتى يعيدها»، ورواه في الجامع الكافي بدون سؤال علي #.