باب أحاديث المياه
صفحة 248
- الجزء 1
  و الطهور هو المطهر عند أئمتنا والجمهور. وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر. قلنا: سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.
[الكلام على ما ينجس من الماء]
  الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والشافعي، وأحمد، والدار قطني، وابن ماجه: أبو سعيد الخدري قيل: يارسول الله نستقي لك الماء. وفي رواية: أتتوضأ من بئر بضاعة، [وهي] تلقى فيها لحوم الكلاب، وخرق المحايض، وعذر الناس، فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». وله طرق أخر تأتي.
  قال أئمتنا: والمراد بقوله ÷: «إن الماء طهور» الكثير الذي لم تتغير بعض أوصافه، فهو دليل على أن الكثير لايتنجس بوقوع النجاسة إذا لم تغيره.