الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 382 - الجزء 1

  يحتمل أن يكون المعنى كل واحد منهما للصفحتين. وكذا قال ابن الصلاح: معنى قوله: حجران للصفحتين. كل منهما للصفحتين.

  وأما الثانية: فلما رواه الأمير الحسين، والجويني، والغزالي، والرافعي أنه ÷ قال: «فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث»، وأنكره المحدثون، وردوا على الفقهاء روايته، وغلطوهم في اطلاق لفظ الحديث عليه، قال ابن الصلاح: إنه لا يعرف ولا يثبت في كتب الحديث، وكذا قال ابن العركاج و النواوي.

  وقوله: «يحلق» بضم الياء وكسر اللام المشددة، أي يمسح بالثالث الصفحتين والمسربة، وقيل: المراد حلقة الدبر فقط، وهي المسربة، فيكون حجة في الكيفية الأولى، وقد احتج الماوردي به على ذلك، قالوا: فعلى تقدير معرفته فقد وقع النزاع في معناه.

[الاستنجاء باليمنى]

  ويكره الاستنجاء والاستجمار باليمين، ومس الفرج بها، لما تقدم من النهي عن ذلك في حديث سلمان، ولما رواه في الجامع الكافي، وأصول الأحكام عن النبي ÷ قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه»، وروي عن الصادق، أنه قال: اليمنى للوجه، واليسرى للفرج.