الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 354 - الجزء 1

  «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن فإنها تجزئه». قال في الجامع الكافي: «وينبغي أن يعد الأحجار قبل أن يدخل الخلاء ثم يستنجي بها قبل أن يقوم، ذكر أن النبي ÷ كان يأمر بذلك».

[لايكشف عن عورته حتى يهوي]

  وألا يكشف عورته حتى يهوي، لما روى الأمير الحسين، وأبو داود، والترمذي عن أنس وابن عمر «أنه ÷ كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض». وفي الجامع الكافي: «قال محمد: إذا أراد الرجل الغائط أو البول فلايعجل برفع ثوبه حتى يقرب من الأرض، ويستتر ما استطاع من كشف العورة، بلغنا ذلك عن النبي ÷».

  الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، عن العباس بن عبدالمطلب أن النبي ÷ قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان». وإن كان في صحراء فليستتر بحجارة أو كثيب رمل إن أمكن.