باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 316
- الجزء 1
[ما أبين من الميتة]
  وما أبين من ميتة ذي الدم السائل من غير نجس الذات مما لاتحله حياة طاهر إذ لاموت فيه.
  الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين: أم سلمة سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل».
  والبخاري، ومسلم: ابن عباس قال ÷: «إنما حرم من الميتة أكلها» كما تقدم. وفي رواية الدار قطني، عن ابن عباس، أنه قال: إنما حرم رسول الله ÷ من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
  وخبر جابر المتقدم: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» فمخصوص لذلك.
وكذا حكم ميتة مالا دم له سائل
  الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين والدار قطني والبيهقي: سلمان أن النبي ÷ قال له: «يا سلمان كل طعام وشراب