الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 368 - الجزء 1

  عن ابن عمر أن النبي ÷ نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار. ثم قال: وفي إسناده فرات بن السائب وهو متروك، قاله البخاري وغيره.

  فاما الشجرة غير المثمرة التي ليست بظل ولا مقيل فلا يكره قضاء الحاجة تحتها، لما رواه مسلم، أنه قعد ÷ لقضاء حاجته تحت حائش نخل، والحائش ظل بلاشك.

[كراهة قضاء الحاجة بين المقابر]

  والقبور لا يتبرز بينها، للحديث السابق عن علي #، ولا عليها لما روى الأمير الحسين عن جابر: «أن النبي ÷ نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه»، ونحوه عن أبي مرثد الغنوي عنه ÷، رواه الأمير الحسين. وفي مسند أحمد بن منيع البغوي عن أبي هريرة مرفوعا: «من جلس على قبر يتغوط أو يبول فكأنما جلس على جمرة». قالوا: وفي إسناده ضعف مع صحة النهي عن ذلك. وروى في الشفاء أن عمرو بن العاص سأل الحسن بن علي # - ممتحنا - فقال: إذا غريب في المدينة أين يضع خلاه؟ فقال: يتقي قارعة الطريق وشطوط الأنهار والمقبرة، ثم يضع خلاه أين شاء.