الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب أحاديث المياه

صفحة 274 - الجزء 1

  قال له ليلة الجن: «مافي أدواتك»؟ قلت: نبيذ، قال: «ثمرة طيبة وماء طهور»، فتوضأ منه وصلي.

  الأمير الحسين، وأبو داود، والترمذي، و الراوي له عن ابن مسعود أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول، وعلى تقدير صحته فالمراد ما نبذ فيه تمرات ليعذب للعادة الجارية بذلك لأن الغالب على ماء الحجاز الملوحة، كذا ذكره أئمتنا، ومن ذهب إلى أنه لا يصح التطهر بالماء المضاف الذي زال عنه اسم الماء المطلق.

  الأمير الحسين: أم هانئ بنت أبي طالب قالت:

  «اغتسل رسول الله ÷ وميمونة من قصة فيها أثر العجين». وفيه دلالة على أن ماجاور الماء من الأشياء الطاهرة لم يخرجه عن كونه طاهراً.

[الماء المغصوب]

  وأما التطهر بالماء المغصوب فدليل حظره عند أئمتنا ومن وافقهم منافاته للقربة، وعموم أدلة الغصب، والقياس.

[سؤر الجنب والحائض وعرقهما]

  وسؤر الجنب والحائض، وعرقهما طاهر. الأمير الحسين: قول عائشة: كنت