الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير

صفحة 317 - الجزء 1

  وقعت فيه دابة فماتت وليس لها دم سائل فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»، وقد أعل بوجوه أربعة: كلها غير قادحة عندنا.

  الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والبخاري، وأبو داود، وابن خزيمة بألفاظ متقاربة: أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يقدم الداء على الشفاء».

  وقد روي من طريقين آخرين أيضا: عن أبي سعيد الخدري رواه النسائي، وأحمد، وابن حبان، وابن ماجه، والبيهقي.

  وعن أنس رواها ابن أبي حاتم وضعفها.