باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 325
- الجزء 1
  المعارض القائل بأن العبرة بظن زوال النجاسة لا بالعدد، إذ الغرض رفعها.
  وخبر ابن عمر: «غسل الثوب من البول مرة واحدة» رواه ...... ، ولرواية البخاري لخبر الإستيقاظ عن أبي هريرة بالإطلاق من غير تقييد بعدد، ورواه ابن ماجه، والدار قطني عن جابر كذلك.
  ورواه في مسند الطيالسي عن أبي هريرة، وقال: «حتى يصب عليها صبة أو صبتين فإنه لا يدري أين باتت».
  قالوا: والتثليث والتسبيع ندب، قلنا: التثليث واجب لظاهر التقييد، والتسبيع ندب للتغليظ.
[كيفية تطهير بول الصبي]
  ولا فرق في كيفية التطهير بين بول الصبي والصبية لخبر عمار.
  حجة المخالف قوله ÷: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام». وله طرق: