الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير

صفحة 325 - الجزء 1

  المعارض القائل بأن العبرة بظن زوال النجاسة لا بالعدد، إذ الغرض رفعها.

  وخبر ابن عمر: «غسل الثوب من البول مرة واحدة» رواه ...... ، ولرواية البخاري لخبر الإستيقاظ عن أبي هريرة بالإطلاق من غير تقييد بعدد، ورواه ابن ماجه، والدار قطني عن جابر كذلك.

  ورواه في مسند الطيالسي عن أبي هريرة، وقال: «حتى يصب عليها صبة أو صبتين فإنه لا يدري أين باتت».

  قالوا: والتثليث والتسبيع ندب، قلنا: التثليث واجب لظاهر التقييد، والتسبيع ندب للتغليظ.

[كيفية تطهير بول الصبي]

  ولا فرق في كيفية التطهير بين بول الصبي والصبية لخبر عمار.

  حجة المخالف قوله ÷: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام». وله طرق: