آداب قضاء الحاجة
صفحة 353
- الجزء 1
  أموالهم، وعليه أن يحوله إلى يمينه قبل أن يستجمر بالأحجار ويستنجي بالماء».
  ويستحب له أن يحول الفص إلى باطن راحته.
[اعتماد اليسرى]
  وأن يعتمد على رجله اليسرى لما رواه الأمير الحسين، والطبراني، والبيهقي عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله ÷ إذا أتينا الخلاء، أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. وضعفه الحازمي وغيره، قال: لا يعرف في الباب سواه، وابن الرفعة: لكنه قال: وعن أنس نحوه.
[عد الأحجار]
  وأن يعد الأحجار لما رواه العلوي، والأمير الحسين، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدار قطني عن عائشة أنه قال ÷: