الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 353 - الجزء 1

  أموالهم، وعليه أن يحوله إلى يمينه قبل أن يستجمر بالأحجار ويستنجي بالماء».

  ويستحب له أن يحول الفص إلى باطن راحته.

[اعتماد اليسرى]

  وأن يعتمد على رجله اليسرى لما رواه الأمير الحسين، والطبراني، والبيهقي عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله ÷ إذا أتينا الخلاء، أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. وضعفه الحازمي وغيره، قال: لا يعرف في الباب سواه، وابن الرفعة: لكنه قال: وعن أنس نحوه.

[عد الأحجار]

  وأن يعد الأحجار لما رواه العلوي، والأمير الحسين، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدار قطني عن عائشة أنه قال ÷: