القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[شروط وكيفية النهي عن المنكر]

صفحة 158 - الجزء 1

  مع الخوف، وقد رخص للمهاجرين إلى أرض الحبشة - وأهلها نصارى - في الهجرة، بل أمروا بها.

  وقد رخَّص الله بالنطق بكلمة الكفر مع الخوف، والإكراه، قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}⁣[النحل: ١٠٦]، ورخص بالتقية مع الخوف، قال تعالى: {إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}⁣[آل عمران: ٢٨].

  وأما وجوب الابتعاد عن المنكر إن لم يتمكن من إزالته فلقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً}⁣[النساء: ١٤٠]، وللحديث المتقدم: «لا يَحِلّ لعين ترى الله يعصى فتَطْرِف حتى تغير أو تنتقل».

  فهذه الآية والحديث المتقدّم يدلان على وجوب الابتعاد، والهجرة.

  * * * * *