[شروط وكيفية النهي عن المنكر]
  فإن كان في المسألة خلاف قوي فقد لا يجوز لاسيما إذا كان المأمور يستأذي، أو ينقص في عرضه.
  ولا يصح فرض العقوبة إلا للوالي كولاة الأمر، والأب لأطفاله كالتأديب، ونحوه.
  أما الواجب المعلوم فلا إشكال في وجوب الأمر به.
  وإن كان مظنوناً، ودليله قوي فالذي يظهر وجوبه.
  نعم بعد النصح والتبيين إن لم يُجْدِ شيئاًَ فلا تجوز موالاته هذه في الأمر بالواجب؛ لأنَّه لا يستطيع أحد أن يجبر أحداً على فعل الواجب إلا ظاهراً، مثل ولي أمر المسلمين، والأب لأولاده الأطفال، والمولى لعبده، فيقدرون بالضرب، ونحوه على نحو الصلاة، لكن ظاهراً؛ لأنَّ الصلاة لا تصح إلا إذا كانت خالصة لله، وهذا عمل قلبي، لا يستطيع أحدٌ الإجبار عليه إلا رب العزة.
[شروط وكيفية النهي عن المنكر]
  وأما النهي عن المنكر فهو المنع من فعل؛ فيستطاع بكسر نحو المزمار، وإراقة الخمر، ونحو ذلك، ولكن مع التمكن كما قال الله سبحانه: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ}[الحج: ٤١]، والذين يتمكنون منه تمكنا عظيماً ولاةُ الأمر، وكذا أهل البلد إذا تعاونوا على تطهير بلدهم من الفساد.
  أما بالمواعظ والتبيين، فقد يتمكن منه الضعيف والقوي.
  ويشترط فيه أن لا يؤدي إلى منكر أعظم، أو إلى زيادة منكر؛ لأنَّه يكون معيناً على المنكر، ومسبباً.
  وقد بقي النبي ÷ في مكة نحو ثلاث عشرة سنة يدعو بلسانه، ثم صار أصحابه يعذبون، ولم يدفع عنهم لما كان في ضعف، وقلة.
  ولكن يجب الابتعاد عن محلات المنكر حسب الإمكان، إن لم يكن في بقائه تقليل المنكر، ولم يكن خائفاً إن ابتعد؛ فقد رخص للشابة في السفر بدون محرم