[الفصل الثالث في الوعد والوعيد]
  {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ١٥٩}[البقرة] وقوله ÷: «من كتم علماً مما ينتفع به الناس ألجمه اللّه بلجام من نار».
  وخامسها: أن لا يظن أنهما يؤديان إلى مثلهما أو أنكر منهما، وإلا لم يَحسُنا؛ إذ يكون كالإغراء، ولقوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[الأنعام: ١٠٨].
  سادسها: أن لا يظن حصول ضررٍ على نفسه بسببهما كقتلٍ أو حبسٍ، وإلا سقطا لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، وفي حسنهما احتمالان وتفصيل(١).
  وتجب المباينة لأهل المعاصي لقوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ}[النساء: ١٤٠]، ويجب الإنكار بالقلب لقوله ÷: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
  والسابع: أن يظن أنه إن لم يأمر بالواجب تُرك، وإن لم ينه عن المحظور فُعل، وإلا لم يتضيّقا وإن حَسُنَا من باب الوعظ والتذكير قال اللّه تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٥}[الذاريات].
  (فرع): ولا يكونان إلا بقول رفيق، فإن لم يَتما به وجبت المدافعة عن فعل المحظور إلى حد القتل؛ لإجماع العترة على وجوب إزالة المنكر بأي وجهٍ، ولا يُخشِّن إن كفى اللين، وأما الحمل على فعل الواجب بالإكراه فيختص بالأئمة إلا في الواجبات العقلية(٢) كرد الوديعة وقضاء الدين.
(١) الاحتمالان هما: احتمال الجواز، أما احتمال الجواز فلما استدل به الإمام من كونه دعاء إلى الخير، ولقوله تعالى: {قالوا معذرة ..} الآية، وعدم الجواز لأنه يكون عبثاً وقد يكون كالإغراء إن ظن أن الفاعل يزداد منكراً، والتفصيل هو بالجواز إذا كان فيه إعزاز للدين وإلا فلا. تمت من الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي #.
(٢) هي ما تجب عقلاً وإن لم يرد بها الشرع.