الموعظة الحسنة،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]

صفحة 90 - الجزء 1

  وأما قول البيهقي في السنن في بابٍ آخر بعد ذكره لما تقدم: أن بلالاً كان يُؤذِّن بها ثم أمره ÷ أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم - فقد قال في شرح كتاب السنة لشيخ الإسلام محمد بن الحسن بن مسعود: روايات التثويب عن أبي محذورة ... - وحكى ما روى بلال حتى قال -: وإسناده ضعيف.

  وفيما ذكرناه كفاية في ثبوت التأذين بحي على خير العمل ورواياته في كتب أهل البيت $ ومن تبعهم شاهرة ظاهرة.

  واحتج مخالفونا: بأنه لم يذكر في ابتداء الأذان، وبقول علي بن الحسين @: هو الأذان الأول، فأفاد أنه منسوخ، وبأمر عمر بتركه.

  قلت: قد ثبت في الروايات الصحيحة بروايات العترة $ وشيعتهم وغيرهم، وإن سُلم أنه لم يذكر ابتداء فقد ذكره ÷ بعد،

  لا يقال لو كان منهما لما أُهمل في مقام التعليم، لأنا نقول: قد صح ثبوته إما ابتداءً أو زيادةً من جهة الشارع ويجب قبولها كالزيادة في صلاة الحضر وغير ذلك.

  وأما قول علي بن الحسين فيعني بالأول قبل أمر عمر بتركه، ولو أراد أنه قد نسخ لما أَذَّنَ به.

  وأما أمر عمر فإنما كان استصلاحاً وذلك ليس بحجة ولا ينسخ حكم شرعي بقول صحابي.

  وأما إجماع العترة $ فهو حجة كما ثبت بالقواطع من الأدلة ولا يتأتى إجماعهم على خلاف المشروع، بل هم أعرف بما كان عليه جدهم المختار وعلى آله الأخيار، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه فلا يسع المتمسكَ بهم مخالفتُهم واللّه ولي التوفيق.

[الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم]

  ومنها مسألة الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية:

  * أجمع العترة $ على شرعيتها لِما رَوى النعمان بن بشير عن رسول اللّه ÷