الموعظة الحسنة،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[تكبير الجنازة]

صفحة 93 - الجزء 1

  * أو أنه ÷ لم يجهر بها كجهر القراءة بل دونه.

  * أو على أنه لم يحصل في الفاتحة كلية السماع لمخالطتها تكبير المؤتمين.

  ثم أحاديثنا أرجح:

  * لتضمنها الزيادة والإثبات ولم ينكر.

  * ولإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك البسملة مع السورة.

  * ولإجماع العترة وإجماعهم حجة كما مر.

  * ولأنه قد أجمع المسلمون على إثباتها في كل سورة وعلى أنها بعض آية من كتاب اللّه تعالى في (طس).

  * وعلى أنه يجوز أن يقرأ المصلي في صلاته ما شاء مع فاتحة الكتاب.

  فثبت بذلك ما قلناه، والحمد لله رب العالمين.

[تكبير الجنازة]

  ومنها: مسألة تكبير الجنازة:

  المختار عندنا أنها خمس تكبيرات، وهو مذهب العترة جميعاً، وأبي ذر، وزيد بن أرقم، وحذيفة، وربيعة، ومحمد بن الحنفية، وابن أبي ليلى، لفعله ÷ وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  * وعن حذيفة بن اليمان أنه كبّر على جنازة خمساً، ثم التفت إلينا وقال: ما وهِمْتُ ولا نسيت، ولكن كبّرت كما كبّر رسول اللّه ÷.

  * وعن زيد بن أرقم: أنه صلى على جنازة فكبّر خمساً فسُئل عن ذلك فقال: هذه سنة نبيكم.

  * ومثله في أصول الأحكام للإمام المتوكل على اللّه # من طريق جابر بن عبداللّه الحضرمي.

  * وفيه عن يحيى بن عبداللّه التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر عليها خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمتُ ولا نسيت لكن كبرت كما كبر رسول اللّه ÷.