الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[من الأحكام المتعلقة بالعموم]

صفحة 169 - الجزء 1

  الإستواء في كل وجه، خلافاً (للشافعي)؛ فلا يقتل مسلم بذميّ عنده.

  ولا في ترك الشارع الإستفصال عن القضيَّة، كقوله ÷ لغيلان حين أسلم عن عشر نسوة: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»؛ إذ لا يتنزل الترك منزلة عموم اللفظ، خلافاً (للشافعي).

  ولا في خطاب الموجودين، نحو: {يَا أيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا}، فلا يشمل من بعدهم ممن سيوجد إلا بدليل آخر من إجماع، أو نص، أو قياس، أو كونه معلوماً من ضرورة الدين، لا بمجرد الصيغة خلافاً (للحنابلة).

  فأما الخلاف في مفهومي الموافقَة والمخالفة، هل لهما عموم أو لا؟ فلفظي؛ لأن المثبت له فيهما أراد عمومهما فيما سوى المنطوق به وهو اتفاق، ونافيه فيهما أراد أنه لم يثبت عمومهما بالمنطوق به وهو اتفاق.