الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[من الأحكام المتعلقة بالعموم]

صفحة 168 - الجزء 1

  سماع العام حتى يبلغه الخاص معه، (أبو الحسين، والشّيخ): يجوز مع إشعاره بورود المخصص أو إخطاره بباله.

  (١٠٣) فصل (أئمتنا والجُمهور): ولاَ عُموم في الخطاب الخاص بالنبي ÷، نحو: {يَا أيُّهَا النَّبِيُّ}⁣[الأنفال: ٦٤] و {لئِنْ أشْرَكْتَ}⁣[الزمر: ٦٥]، خلافاً (لأبي حنيفة، وأحمد). ولا في خطابه ÷ لواحدٍ ابتدءاً أو بعد سؤال إلا بقياس أو نحوه خلافاً (للحنابلة).

  ولا في فعله المثبت خلافاً لقوم؛ إذ لا يدل إلا علَى الحدث والزمان من غير نظر إلى شمول أو وِحْدَةٍ أو تكرار، فلا يكون عامَّا في أقسامه، نحو: صَلّى داخل الكعبة، فلا يعم الفرض والنفل، ولا في أوقاتِه، نحو: كان يجمع بين الصلاتين في السَّفر، فلا يعم وقتيهما. فأما التكرار فيه فمستفاد من العرف. ودخول الأمة في فعله ÷ بدليل خارجي؛ من قول أو قياس أو قرينةٍ، كوقوعه بعد إجمالٍ أو إطلاقٍ أو عمُومٍ.

  ولا في نفي المساواة، نحو: {لا يَسْتَوي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ}⁣[الحشر: ٢٠]، إذ يقتضي نفي الإستواء في بعض الوجوه، لا نفي