[أقسام المخصص]
  (أكثر أئمتنا، والجمهور)؛ كما لو قال: الاستقبال لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم؛ ثم فعل، أو صوم عاشوراء واجب على كل مسلم؛ ثم ترك، خلافاً (للمنصور، والكرخي، وبعض الفقهاء)، فإن ثبت اتباع الأمة له فيهما بدليل خاص بهما، فنسخ للعام عن الجميع اتفاقاً، أو بعام، وهو دليل التأسي؛ فالمختار تخصيصه بالعام الأول. وقيل: بل العمل بموافق الفعل والترك أولى، وهو دليل التأسي، فيكون ناسخاً، وتوقف (الآمدي).
  ويعرف كونهما مخصِّصَين بوقوعهما بعد عام يَشْمَله ÷ وغيره؛ ثم يفعل الضد أو يترك.
  والثاني: تقريره لمسلم على فعل أو ترك معارض للعام مع كون ذلك الفعل أو الترك لا يمكن سهوه عن مثله، ولم ينكره أحد، فهو مخصص عند (أئمتنا، والجمهور) خلافاً لشذوذ، كنهيه عن نافلة الفجر بعده؛ ثم تقريره من رآه يفعل ذلك. فإن كان تخصيصه لسبب معين ألحق به مشاركه فيه بالقياس، وإن لم يكن لسبب فقيل: يلحق به غيره ويكون العام منسوخاً، وهو مقتضى كلام (بعض علمائنا)، وقيل: لا يلحق به لتعذر دليله، واختاره (ابن الحاجب).