[المخصصات المختلف فيها]
صفحة 186
- الجزء 1
  - لما سئل عن بئر بضاعة -: «خُلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه»، فأما جواب السائل غير المستقل دونه فتابع للسؤال في عمومه اتفاقاً.
  ولا بعطفِ خاصٍّ عليه مما قد تناوله كقوله: {وجِبْرِيْلَ ومِيْكَائِيلَ}[لبقرة: ٩٨]، خلافاً لقوم. وكذا بعطف عام على خاص نحو: {آتيناكَ سَبعاً مِنْ المثَانِي وَالقُرآن العَظِيْم}[الحجر: ٨٧].
  ولا بالضمير الراجع إلى بعض ما يتناوله نحو: {وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨]، خلافاً (للحفيد، وابن زيد، والجويني)، وتوقف (أبو الحسين، وابن الملاحمي، والرازي)، وقال (الداعي): يوجب صرف العموم إلى العهد.
  ولا بذكر بعض أفراده الموافقة له في الحكم، وليس لها مفهوم معتبر خلافاً (لأبي ثور)، كقوله ÷: «أيما إهاب دبغ