الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[المخصصات المختلف فيها]

صفحة 187 - الجزء 1

  فقد طهر»، ثم قوله في شاة ميمونة: «دباغها طهورها» بخلاف: في الغنم زكاة، ثم: في الغنم السائمة زكاة.

  ولا بمقدر مخصوص في الجملة الثانية، خلافاً (للحفيد)، كقوله ÷: «ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده»، فخصصوا بكافر في الجملة الأولى بتقديره في الثانية مخصصاً، وتوقف (أبو الحسين).

  ولا بمذهب الصحابي حيث يخالفه غالباً، ولو كان راويه، خلافاً (للحنفية، والحنابلة، ولبعض علمائنا)، حيث لا يكون للاجتهاد فيه مسرح. (الشافعي): إن حَمَل العموم على الخصوص لم يخص بمذهبه وإن حَمَل ما يحتمل معنيين على البدل على أحدهما خص به. (القاضي): إن حَمَله على الخصوص لفهمه من قصد النبي ÷ وعلم ذلك منه بقصد أو قرينة، وجب اتباعه في التخصيص،