[كون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له]
  (١١٧) فصل ويمتنع تخصيص العام حتى لا يبقى شيء مما يتناوله اتفاقاً.
  واختلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، فعند (الشيخ، والجويني، وبعض اللغويين، وغيرهم): يجوز إلى واحد في كل ألفاظ العموم. (الإمام، وأبو الحسين، والغزالي، والرازي): يمتنع في كلها إلى دون أقل الجمع. (المنصور، والحفيد): إن كان جمعاً معرفاً جاز إلى واحد، وإن كان غيره فإلى ثلاثة. وعكَّس (القفال). (الداعي، وابن زيد): إن كان بالاستثناء جاز إلى واحد، وإن كان بغيره كان الباقي أكثر أو مساوياً، فأما إطلاق لفظ الجمع على الواحد المعظم فجائز.
  واختلف في أقل الجمع، فعند (أئمتنا، والجمهور، وبعض السلف): أنه ثلاثة. وعند (أبي العباس، وثعلب، والباقلاني، وبعض السلف، والفقهاء): أنه اثنان، وهو أحد قولي (المؤيد بالله).
  (١١٨) فصل وإذا تعارض العام والخاص في غير الأخبار: فإما أن يعلم تقارنهما، أو تأخر الخاص، أو تأخر العام، أو يجهل ذلك.
  إن علم تقارنهما خصص العام به عند (أئمتنا، والجمهور). (ابن القاص): يتعارضان فيما تناوله الخاص كالنصين، فيجب الترجيح أو